بحث شرعي فقهي بقلم المحامي أحمد العبد لله

بحث شرعي فقهي

بحث شرعي فقهي بقلم المحامي أحمد العبد لله
بقلم المحامي أحمد العبد لله 

" في حالة ما إذا قضت المحكمة الشرعية بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة الذي يكون موجه من الزوج إلي زوجته؛ فإن هذا القضاء وبمفهوم المخالفة يعد قضاءا بإثبات نشوز الزوج ذاته، لأن المحكمة تكون قد بحث أسباب قيام واجب الطاعة الملقاة علي عاتق الزوجة لزوجها، ذلك الواجب الذي يعد في ذات الوقت حقا للزوج.

هذا ولا يجب إستغراب لفظ ومصطلح " نشوز الزوج ". لأنه بداية وعلي سبيل المناقشة اللغوية فإن كلمة النشوز تعني: الإرتفاع والظهور، ومنه نشز الشئ نشزا ونشوزا: أي ارتفع، ويقال امرأة ناشزة: خرجت عن طاعة زوجها ( المعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، ١٤٢١ هجرية، ٢٠٠٠ ميلادية ).

وبداية وعلي سبيل المناقشة الفقهية فقد خلت قوانين الأحوال الشخصية المصرية مجتمعة من الحديث عن أمر ومسألة نشوز الزوج أو الأزواج، وقد ورد الحديث عن هذا الأمر وهذه المسئلة في الكتاب الكريم ( القرآن الكريم ) في قوله تعالي:-" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ..." سورة النساء ( الآية رقم ١٢٨ ).

هذا وقد ورد الحديث عن مسألة نشوز الزوج في أحكام أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، وذلك في أحكام المادة ٢١١ منها، والتي نصت علي أنه:-" إذا أشتكت المرأة نشوز زوجها وضربه إياها ضربا فاحشا ولو بحق وثبت ذلك بالبينة عليه يعذر ".

هذا وقد يسأل سائل قائلا:" ما هو الأثر المترتب علي القضاء بإثبات نشوز الزوج؟؟" . نجيبه بأنه هو الأثر المضاد والمعاكس لإثبات نشوز الزوجة، ومؤدي ذلك إستمرارية نفقة الزوجية دون وقف أو أسقاط لها طوال فترة قيام الزيجة بينهما.

هذا وترفع دعوي إثبات نشوز الزوج طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، فيجوز أن ترفع دعوي مبتدأة، كما يجوز إضافته إلي دعوي الإعتراض علي إنذار الطاعة كطلب تكميلي أو إضافي.