التحقيق الجنائى فى جرائم التهرب الضريبى
كيفية ادارة التحقيق الجنائى فى جرائم التهرب الضريبى ؟ |
بقلم المحامي جمال الجنزوري - لابد اولا للحاضر مع المتهم ان يدرك ادراك تام بأحكام القانون الضريبى سند الاتهام وان يقف على حقوق والتزامات كل من الادارة الضريبية والممول (المتهم) للقيام بعملية حصر واحصاء لالتزامات الادارة الضريبية قانونا ما قامت به وما لم تقم به من اجراءات ربط وتحصيل الضريبة حتى وصولها الى موجب الاستحقاق( الربط أو السند التنفيذى ) وواقعة الاستحقاق ( الاقرار ,عدم الطعن رغم الاستلام، الموافقة ، قرار لجنة طعن )وهى جميع الواقعات التى يتحقق بها استحقاق الضريبة بصفة نهائية . والتمسك بهذا الخلل والتصميم على اثباتة وتحقيقة امام النيابة العامة فى صورة طلبات تتعلق بالتحقيق منها على سبيل المثال لا الحصر :
- اولا : طلب التحقيق فى جواز حق المصلحة فى التعديل والتقدير والفحص لاثبات قيامه أو سقوطه .
- ثانيا : طلب التحقيق لتحديد تاريخ الواقعة تحديدا جازما حفاظا على حق المتهم القانونى فى انقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة .
- ثالثا : طلب الزام الادارة الضريبية بتقديم سند وموجب استحقاق الضريبىة المدعى بالتهرب منها .
- رابعا : طلب الزام الادارة الضريبية بتقديم ما يفيد نهائية الربط من عدمه .
- خامسا : طلب الزام الادارة الضريبية بتقديم قيمة وسند وتاريخ استحقاق الضريبة الاضافية المستحقة حيث ان المحكمة تقضى بها حال الادانة وتجب ان تكون محدده القيمة .
- سادسا :طلب التحقيق فى تاريخ الاستحقاق ونهائيتة وسنده .
- سابعا : طلب حفظ الاوراق لعدم كفاية الادلة لعدم ارفاق المستندات المتعلقة بالاستحقاق ونهائيتة .
- ثامنا :طلب وقف اتخاذ اجراءات التحقيق وتعليقها لحين البت فى طعن المتهم على تقديرات المصلحة ..
- تاسعا : بطلان التحقيقات التى تتم اذ اتخذت النيابة العامة اجراء لا يتعلق بالتحقيق الجنائى وهو استكمال الفحص لتحديد دين الضريبة حيث انه لا يدخل ضمن الاختصاص الولائى القضائى للنيابة العامة .
طلب وقف اتخاذ امر بالاحالة الى المحكمة قبل ان تصير الضريبة المتهرب منها مستحقة ونهائية حتى لا يكون فى غير محله وقبل اوانه ..
مقالات متصلة :
0 تعليقات